مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الرابع — اللجان الدائمة
المادة 27
يحدد النظام الداخلي للمجلس تشكيل اللجان الدائمة ومهامها وكيفيات عملها، كما يحدد كيفيات إحداث اللجان الفرعية ومجموعات العمل وعملها .