مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الرابع — اللجان الدائمة
المادة 25
تكلّف اللجان الدائمة بدراسة وإعداد الملفات والتقارير التي تهم مجال نشاطها، في إطار برنامج عمل المجلس، وتبدي الآراء والاقتراحات التي ترتبط بذلك.