مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الرابع — اللجان الدائمة
المادة 24
يضم المجلس ثلاث (3) لجان دائمة. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه يمكن أن تنشأ عند الحاجة لجان فرعية ضمن كل لجنة.