مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الثاني — الجمعية العامة
المادة 15
يستخلف العضو المستقيل أو المتوفى، أو الذي استحال عليه تأدية عمله، للفترة المتبقية، حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، التي حددت كيفيّة تعيينهم، عندما تتجاوز الفترة المتبقية ستة (6) أشهر .