مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الثاني — الجمعية العامة
المادة 14
يفقد أعضاء المجلس، المعينون بحسب وظائفهم لتمثيل إدارة أو مؤسسة أو هيئة عمومية، صفة العضوية عندما تنهى مهامهم التي يمارسونها في الإدارة أو في المؤسسة أو في الهيئة العمومية التي ينتمون إليها.