الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الثاني — الجمعية العامة
المادة 12
تتكون الجمعية العامة للمجلس من :
أ - اثنين وعشرين (22) عضوا يمثلون الإدارات والمؤسّسات والهيئات العمومية الآتية :
- الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
- الوزارة المكلفة بالعدل
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- الوزارة المكلفة بالصناعة
- الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
- الوزارة المكلفة بالاتصال والثقافة
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- المجمع الجزائري للغة العربية مسؤول مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية
- ستة (6) أساتذة جامعيين : أستاذان (2) عن الجامعات التابعة لكل أكاديمية جامعية من الأكاديميات الثلاث، يقترحهم الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- أربعة (4) باحثين يمثلون هيئات البحث العلمي على المستوى الوطني، يقترحهم الوزير المكلف بالبحث العلمي.
ب - من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) عضوا يختارهم رئيس الجمهورية اعتبارا لكفاءتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 12 : تتكون الجمعية العامة للمجلس من :
– ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي :
• الدفاع الوطني،
• الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج،
• العدل،
• الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
• المالية،
• الصناعة،
• التربية الوطنية،
• الاتصال،
• التعليم العالي والبحث العلمي.
– ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– ممثل المجمع الجزائري للغة العربية،
– ممثل مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية،
– ستة (6) أساتذة جامعيين، يقترحهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– أربعة (4) باحثين يمثلون هيئات البحث العلمي على المستوى الوطني، يقترحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) عضوا يختارهم رئيس الجمهورية اعتبارا لكفاءاتهم”.