الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الأول — الرئيس
المادة 10
يعيّن الرئيس بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
يمارس الرئيس مهاما دائمة في المجلس، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يرأس الجمعية العامة والمكتب ويسير أشغالهما، يضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى في تعيينهم، يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين
- يرفع إلى رئيس الجمهورية التقرير السنوي المذكور في المادة 4 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 10 : (بدون تغيير) يساعد رئيس المجلس ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– العلاقات مع الإدارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بنشاطات المجلس،
– التشريفات والعلاقات مع وسائل الإعلام،
– التعاون والاتصال”.