المادة 6
التزامات الدول الأعضاء
أ - تتعاون الدول الأعضاء بكافة السبل لمساعدة المنظمة على تحقيق أهدافها .
ب تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمة.
ج - تقوم بتسهيل جمع المعلومات وتبادلها ونشرها وكذا تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية المتعلقة بأنشطة المنظمة.
د - تقوم بتوفير وسائل التدريب والبحث وتنفيذ المشاريع حسب شروط يتفق عليها مع الجهاز المعني في المنظمة.
ه - تقدّم التقارير والمعطيات المتوفرة التي تطلبها الأجهزة المعنية في المنظمة ما لم يتعارض ذلك مع مصالح الدول المعنية.
و - تقوم بتوفير الموظفين من مواطنيها إذا مست الحاجة إليهم للقيام بأعمال وأنشطة المنظمة وفقا للشروط التي تتفق عليها مع الجهاز المعني في المنظمة.
ز - تسدد اشتراكاتها السنوية حسبما يحدده مؤتمر المفوضين طبقا لجدول متفق عليه مسبقا والاشتراكات الخاصة التي تحدد من قبل المؤتمر أو بموجب اتفاق مشترك مع الدول المعنية من أجل برامج أو مشاريع تنفذ في أراضيها. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
ح - تمنح التسهيلات والامتيازات والحصانات اللازمة طبقا لما تنص عليه المادة 17 من هذا النظام الأساسي.