المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998.
اليمين زروال النظام الأساسي للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد إن الدول الافريقية الأطراف في النظام الأساسي، تمهيد:
1 - إذ تأخذ في الاعتبار جرد وتنمية الموارد الطبيعية في افريقيا، وهو جزء هام من خطة عمل لاغوس يتطلب قدرات تطبيقية مستقلة وعلى وجه التحديد في مجالات المسح والخرائط والاستشعار عن بعد.
2 - وإذ تأخذ في الحسبان القرارين رقم 2915 (دورة (27) ورقم 3182 (دورة (28) الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون الدولي وخاصة فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
3 - وإذ تؤكد من جديد على القرار رقم 280 (دورة (12) الصادر عن مؤتمر وزراء اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة والذي يؤيد إنشاء مراكز جهوية للخرائط والاستشعار عن بعد.
4 - وإذ تؤكّد ضرورة قيام الدول الأطراف باستكشاف دقيق للموارد الموجودة في أراضيها باستعمال التقنيات الأكثر تطورا.
5 - وإذ تدرك أنه يمكن هذا الهدف على نحو أفضل بفضل التعاون بين الدول الافريقية وإنشاء منظمة مشتركة فيما بين الحكومات.
6 - وانطلاقا من اعتماد القرار رقم 550 (دورة
(20) الصادر عن مؤتمر وزراء اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة (أديس أبابا 25-29 / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه أبريل سنة 1985) الذي تلى تقرير اللجنة الخاصة المعد بناء على القرار المشترك رقم 477 (دورة (18) الصادر عن منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة والمتعلق بالتنسيق بين و / أو دمج المؤسسات المتعددة الجنسية التي ترعاها منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة بغية ملاءمتها على نحو أفضل مع ما حددته خطة عمل لاغوس من أهداف.
قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى التأسيس يتم بموجب هذا النظام الأساسي إنشاء منظمة افريقية للخرائط والاستشعار عن بعد منبثقة عن دمج الجمعية الافريقية للخرائط والمجلس الافريقي للاستشعار عن بعد ويشار إليها فيما بعد ب (المنظمة).
وتنقل إلى المنظمة نتيجة لهذا الدمج جميع الممتلكات والأموال الخاصة بالجمعية الافريقية للخرائط والمجلس الافريقي للاستشعار عن بعد.
المادة 2 الأهداف إن أهداف المنظمة هي تطوير وتشجيع وتنسيق وتكييف سياسات الدول الأعضاء في مجالات المسح والخرائط والاستشعار عن بعد) بمفاهيمها الواسعة).
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم المنظمة بأداء المهام الآتية :
أ - تعزيز عملية تطوير الأنشطة الخاصة بالخرائط والاستشعار عن بعد في الدول الأعضاء وتشجيع إنشاء أجهزة لانتاج الخرائط ومعالجة معلومات الاستشعار عن بعد بغية المساعدة في التخطيط الاقتصادي وتحسين تنمية الموارد الطبيعية والعمل إلى جانب حكوماتها من أجل إيجاد تنسيق فعّال لهذه الأنشطة.
ب - تسهيل استعمال الأنشطة الخاصة بالمسح والخرائط والاستشعار عن بعد وتطويرها وضمان تنسيق هذه الأنشطة في أراضي الدول الأعضاء من أجل تحسين استكشاف وحصر وتنمية الموارد الطبيعية الوطنية وتلك التي لها أهمية اقتصادية مشتركة لأكثر من دولة من الدول الأعضاء.
ج - تشجيع إقامة علاقات وثيقة بين الدول الأعضاء في مجالات الخرائط والاستشعار عن بعد على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وضمان تنسيق الأنشطة وتنظيم الجهود من أجل إنجاح التعاون والقيام في هذا الصدد بتعزيز تبادل الخبرات والتقنية.
د - الاطلاع على الإمكانات المتوفرة في إفريقيا أو المتاح لها الاستفادة منها والوسائل الفنية الحديثة وطرق التسيير الخاصة بأنشطة الخرائط والاستشعار عن بعد، وإبلاغها للدول الأعضاء والأجهزة الافريقية العاملة في هذا المجال بشأنها بواسطة المجلات والمنشورات والمطبوعات الأخرى والسعي من أجل الاستخدام الأمثل للوسائل المتاحة طبقا لمبدأ الاعتماد على الذات في الأول » تمشيا مع خطة عمل لاغوس.
ه - مساندة تطوير علوم المسح والخرائط والاستشعار عن بعد عن طريق إقامة مراكز في أراضي الدول الأعضاء تقوم بالاستقبال والمعالجة والتدريب ومساعدة الجهات المستخدمة لها وكذا المشاركة بصورة وثيقة في تنسيق أنشطة المراكز القائمة في الدول الأعضاء.
و - تمكين الدول الأعضاء من كافة تقنيات الخرائط والاستشعار عن بعد ومساندة تطوير هذه العلوم من خلال انشاء مراكز التدريب والخدمات على الصعيدين القاري والجهوي ودعم تلك الموجودة حاليا.
ز - العمل على اتخاذ إجراءات التدريب العالي لمواطني الدول الأعضاء وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والمعارض والاجتماعات والتظاهرات الأخرى المتعلقة بكافة الأنشطة في مجالات الخرائط والاستشعار عن بعد، على الأصعدة الوطنية والجهوية والقارية والسهر على أن يتم التكفل بتكاليفها كل ذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات المتعاونة.
ح - السعي لدى المنظمات الدولية والجهوية والأجهزة المتعاونة الأخرى بغية إشراكها حتما وبشكل وثيق في تنسيق العمليات المستهدفة لأراضي الدول الأعضاء أو القارة الافريقية أو جزء منها وكذلك فيما يخص مجالات الخرائط والاستشعار عن بعد.
ط - التحرك إلى جانب منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الجهوية الإفريقية والدول الأعضاء لتحقيق تنسيق المشاريع التي تستهدف إنجاز مخططات العمل القارية والجهوية والوطنية فيما يخص مجالات الخرائط والاستشعار عن بعد والسعي لدى الهيئات الدولية والجهوية والهيئات المتعاونة الأخرى للحصول على جميع المساعدات اللازمة لانجاز تلك المشاريع.