المادة 20
حل المنظمة
أ - يجوز حل المنظمة بموافقة ثلاثة أرباع جيمع أعضائها وعند التوصل لمثل هذا الاتفاق ولتصفية المنظمة يعين المؤتمر لجنة لهذا الغرض ويحدد صلاحياتها .
ب - جميع الممتلكات والمعدات والمنشآت الأخرى التي تملكها الدول الأعضاء والتي وضعت في خدمة أنشطة المنظمة تعود إلى تلك الدول الأعضاء عند حل المنظمة وابتداء من تاريخ الحل.
ج - في حالة حل المنظمة وبناء على توصية لجنة التصفية يجوز للمؤتمر أن يقرر مصير ممتلكات المنظمة.
د - (1) تمشيا مع أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتم توزيع صافي الأصول الناتجة عن التصفية بين الدول الأعضاء في المنظمة في تاريخ التصفية.
(2) يتم التوزيع للممتلكات الثابتة والمنقولة حسب قيمة المساهمات المحددة في النظام الأساسي.
(3) تستفيد من نتائج التسوية الدول الأعضاء في المنظمة التي لها صفة العضوية وقت تصفية المنظمة دون غيرها.
ه - يسرى مفعول التصفية بعد تسديد كافة الديون المستحقة على المنظمة وتوزيع الحصص مع الأخذ في الاعتبار متأخرات مساهمات كل دولة عضو.