مرسوم رئاسي رقم 98-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-225 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة بتحفظ على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط رجب عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1988 . . والاستشعار عن بعد الموقع عليه بكنشاسا في 25 9 مراسم تنظيمية
المادة 18
الممتلكات والتجهيزات المشتركة
أ - يشكل ما لدى المنظمة ومراكزها المتخصة من مال عام ومعدات، ملكية مشتركة للدول الأعضاء.
ب انسحاب أي دولة من الدول الأعضاء لا يعطيها الحق في التعويض.