المادة 17
الانسحاب وإيقاف العضوية
أ - يمكن لأي من الدول الأعضاء في المنظمة الانسحاب منها في أي وقت بتقديم اخطار كتابي بانسحابها إلى الأمين العام للمنظمة. ويقوم الأمين العام للمنظمة فورا بإبلاغ جميع الدول الأعضاء فيها وكذلك الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا بشأن تلقيه هذا الإخطار بالانسحاب.
ب - يصبح الانسحاب ساريا بعد عام من تاريخ تسلّم أمين عام المنظمة الاخطار على أنه من المفهوم أن على كل دولة منسحبة من عضوية المنظمة أن تسدد للمنظمة التزاماتها المالية بما في ذلك الاشتراكات المتأخرة على أن يتم ذلك خلال العام السابق على سريان الانسحاب.
ج - (1) يمكن المؤتمر بموافقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة إيقاف عضوية دولة من أعضائه في حالة عدم وفائها رغم المذكرات الكتابية بالتزاماتها المالية للمنظمة عن ثلاثة أعوام متتالية أو عدم وفائها بأي التزام آخر ينص عليه النظام الأساسي أو عدم تنفيذها قرارات المنظمة ويرفع الإيقاف المفروض على الدّولة العضو بقرار من المؤتمر توافق عليه نفس النسبة.
(2) لا يعفي قرار الايقاف الدولة العضو من وفائها بالتزاماتها المالية المستحقة عليها قبل القرار ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.
(3) يبلغ الأمين العام للمنظمة قرار إيقاف أو إلغاء قرار إيقاف إحدى الدول الأعضاء في المنظمة إلى جميع الدول الأعضاء الأخرى وكذلك الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية.