مرسوم رئاسي رقم 98-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-134 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة عشر ألف دينار (15.000 24.2 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".