مرسوم رئاسي رقم 98-130 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. . 9
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال اتفاق للتعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية اعتبارا لأواصر التضامن والأخوة التقليدية التي تربط بين الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني، ورغبة منهما في تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين وانطلاقا من أحكام اتفاق الإطار للتعاون الثقافي والتقني الموقع بالجزائر في 17 مارس سنة 1965.
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تبادل الخبراء
المادة الأولى يتبادل الطرفان ، كل حسب إمكانياته، تقديم المساعدة في مجال الخبراء وغيرهم من العمال.
توافي الحكومتان، كل منهما الأخرى، دوريا وحسب الطرق الديبلوماسية ببيانات تتضمن حاجياتها من الخبراء والعمال، مع تحديد فترة الانتداب وطبيعة الأعمال التي تسند اليهم.
المادة 2 تبذل الدولة التي قدم إليها الطلب كل ما في وسعها من أجل تلبيته بانتقاء المترشحين وتقديم ملف لكل منهم يشمل الوثائق الآتية :
نسخة مصدقة من الشهادات والمؤهلات الجامعية والمهنية.
- نسخة من وثائق الحالة المدنية والعائلية.
- شهادة طبية تثبت أن المترشح سليم من جميع.
الأمراض المعدية والعاهات وحالات العجز التي تمنع من ممارسة الوظائف التي يترشح لها.
- إذا كان الخبير منتدبا لمدة تقل عن سنة، فإن تقديم ملفه الإداري غير ضروري.
المادة 3
فتح المادةعند استلام الملفات تقوم السلطات المختصة في الدولة المستضيفة بإبرام عقد اكتتاب مع الخبير لمدة سنتين - مبدئيا - مع امكانية تجديده لفترة مماثلة أو أقل إلا اذا نص الاتفاق على ما يخالف ذلك.
المادة 4
فتح المادةإذا كانت الدولة المستضيفة ترغب في تجديد عقد التعاون، فإن عليها إبلاغ الدولة المانحة والمتعاون نفسه بذلك قبل نهاية مدة العقد بثلاثة
(3) أشهر على الأقل وفي حالة انتهاء مدة العقد دون تجديده، فإن مهمة المتعاون تنتهي تلقائيا طبقا للقانون.
المادة 5
فتح المادةيحتفظ الطرفان بحق كل منهما في إنهاء وظيفة المتعاون قبل نهاية المدة المحددة أصلا، وفي هذه الحالة على الحكومة التي اتخذت المبادرة أن توافي الطرف الآخر وكذلك المعني بقرارها قبل ثلاثة (3) أشهر من تنفيذه.
وإذا رأت إحدى الحكومتين أن الاحتفاظ بالمعني في وظيفته تترتب عليه نتائج سلبية حقيقية فلها أن لا تلتزم بالإشعار المسبق، وعليها في هذه الحالة أن تبرر قرارها وتطلع عليه فورا سلطات الدولة المانحة.
وقرار الإرجاع أو الاستعادة لا يمنع من استبدال المتعاون.
وفي حالة طلب الاستعادة أو الإرجاع قبل المدة المحددة في العقد، فإن تكاليف العودة ستتحملها الدولة التي اتخذت المبادرة.
المادة 6
فتح المادةفي حالة إصابة المتعاون بمرض خطير ومؤكد، فإن تكاليف النقل الصحي أو العودة تتحملها الدولة المانحة.
المادة 7
فتح المادةعلى كل من الحكومتين أن تشعر الأخرى بكل تحويل للمتعاونين الذين ينطبق عليهم هذا الاتفاق.
تقدم الدولة المضيفة سنويا للدولة المانحة بيانات تتضمن درجات كل متعاون مرفقة بتقييم لعمله.
المادة 8
فتح المادةتمتنع الحكومتان عن إقحام المتعاونين الذين ينطبق عليهم هذا الاتفاق في نشاطات لا تدخل في نطاق عملهم.
تلتزم الحكومة المضيفة بأن تقدم لرعايا الدولة الأخرى المتعاونين، نفس المساعدة والحماية التي توفرها لعمالها .
على المتعاونين الموضوعين تحت تصرف احدى الحكومتين أن يلتزموا بالمحافظة على أسرار المهنة بما في ذلك الحقائق والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها أثناء عملهم، وعليهم أن يتجنبوا أي عمل من شأنه أن يضر بمصالح الحكومة الجزائرية أو الحكومة الموريتانية أو يخل بالنظام العام للدولة المضيفة أو بالعلاقات التي تربط بين البلدين. ولا يحق لهم أن يمارسوا أي عمل مأجور خارج وظيفتهم.
المادة 9
فتح المادةعلى المتعاون الذي يمارس زوجه عملا مأجورا في الدولة المضيفة أن يطلع فورا سلطات تلك الدولة التي تخبر بذلك نظيرتها في الدولة المانحة. ويحق لكل من الدولتين أن تطلب توقيف نشاط هذا الزوج اذا كان من شأنه أن يخلّ بالأداء الجيد لمهمة المتعاون.
المادة 10
فتح المادةيخضع المتعاون لنفس مدة العمل الاسبوعي ويستفيد من نفس الإجازات المقررة لنظرائه الذين لهم نفس الكفاءات في الدولة المضيفة.
المادة 11
فتح المادةيستفيد الخبير وأسرته من الفحوص والعلاجات الطبية مجانا في مؤسسات الدولة المضيفة.
المادة 12
فتح المادةتضمن سلطات الدولة المضيفة مجانية الدراسة لابناء المتعاون في مؤسسات التعليم العمومي. 2 محرم عام 1419 ه .
المادة 13
فتح المادةتتحمل الدولة المضيفة في بداية ونهاية العقد تذاكر السفر للمتعاون وأسرته بالإضافة إلى تكاليف 40 كلغ من أمتعته هو ، و 20 كلغ لكل فرد من أسرته، كما تتحمل تكاليف نقل المتعاون مع أسرته ذهابا وإيابا إلى بلده كل سنتين بمناسبة الإجازة، بنفس الشروط الآنفة المتعلقة بالأمتعة.
المادة 14
فتح المادةتتحمل حكومة الدولة المضيفة :
- تكاليف نقل المتعاون وأفراد أسرته مع أمتعتهم على امتداد ترابها الوطني،
- تكاليف نقل المتعاون أثناء قيامه بمهامه حسب نفس الشروط المطبقة على الموظفين المحليين ذوي المستوى المماثل.
المادة 15
فتح المادةتوفر الحكومة المضيفة مجانا للمتعاون سكنا مؤثثا .
المادة 16
فتح المادةتمنح الدولة المضيفة للمتعاون إعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية لأمتعته الشخصية وأمتعة أعضاء أسرته وكذلك للأدوات المنزلية التي قد يستوردها مرة واحدة، في ظرف ستة (6) أشهر من تاريخ وصوله وذلك طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المضيفة.
ويمكن للمتعاون أن يستورد سيارة لتنقلاته الشخصية بإعفاء مؤقت من الرسوم والضرائب ولا يمكنه أن يهب أو يبيع تلك السيارة بدون إذن مسبق من طرف إدارة الدولة المضيفة.
المادة 17
فتح المادةيحق للمتعاون الحصول من لدن الدولة المضيفة على سلفة تساوي ثلاثة (3) أضعاف مرتبه الشهري الأصلي وذلك لتمكينه من اقتناء الوسائل الضرورية لإقامته عند وصوله للمرة الأولى وهذه السلفة تدفع له عند الوصول، ويجب تسديدها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسلّمها .
المادة 18
فتح المادةإذا حصل المتعاون على إجازات صحية بلغ مجموعها ستة (6) أشهر في ظرف اثني عشر (12) شهرا متتالية، ولم يعد بإمكانه استئناف عمله عند انقضاء الإجازة الأخيرة، فإنّه يعاد إلى بلده تلقائيا.
كما يعاد تلقائيا إلى بلده المتعاون المصاب بمرض مزمن والذي لم يعد بعد ستة (6) أشهر قادرا على استئناف العمل، وليس من اللازم تقديم إشعار مسبق في كلتا الحالتين.
المادة 19
فتح المادةفي حالة وفاة المتعاون تقوم الدولة المضيفة بنقل جثمانه وإعادة أسرته إلى بلدهم.
الباب الثاني — التكوين
المادة 20
فتح المادةيتعهد كل من الطرفين حسب إمكانياته باستقبال أطر الطرف الآخر في مؤسساته الخاصة بالتكوين المهني والفني والجامعي.
يتعهد كل طرف حسب إمكانياته، وبطلب من الطرف الآخر ب :
- قبول أطر الطرف الآخر لتلقي التدريب المهني وتحسين الخبرة الفنية والمهنية.
- استقبال البعثات الاستطلاعية والدراسية.
وضع خبراء تحت تصرف الطرف الآخر للقيام بمهمات قصيرة المدة.
- تبادل التجارب والوثائق في شتى المجالات.
المادة 21
فتح المادةتحدد برامج دورية عدد الممنوحين الموجهين إلى الدولة الأخرى لتلقي الدراسات والتدريبات ودورات تحسين الخبرة طبقا للإجراءات المحددة في هذا الاتفاق. ويمكن أن تشمل هذه البرامج التكوين وتحسين الخبرة على أن تتحمل الدولة الموفدة تكاليف ذلك.
المادة 22
فتح المادةتوفر الدولة التي تنظم فيها الدراسات والتدريبات ودورات تحسين الخبرة لصالح الدولة الأخرى :
الإطار الملائم وكذا الشروط البيداغوجية والعلمية.
بينما تتحمل الدولة الموفدة تكاليف المنح والنقل ذهابا وإيابا.
المادة 23
فتح المادةيجب على الطلاب والمتدربين مراعاة القوانين والنظم المعمول بها في الدولة المضيفة، وعليهم أن يحترموا برامج الدراسات المقررة من قبل الطرفين.
يتبادل الطرفان تقارير دورية عن سير الدراسات والتدريبات ودورات تحسين الخبرة.
المادة 24
فتح المادةيمنح كل طرف طلاب الطرف الآخر شهادات ختم الدراسة التي تلقوها طبقا للنظم المعمول بها في الدولة المضيفة.
المادة 25
فتح المادةيتفق الطرفان على تشجيع تبادل الخبراء والتعاون في الميادين التالية :
تحديد برامج التكوين.
دراسة التصورات المستقبلية بغية ملاءمة التكوين مع فرص العمل.
- الدراسات المتعلقة بسياسات توجيه الطلاب.
مشاركة الجامعيين في التظاهرات والندوات والملتقيات العلمية التي تنظم في كل من البلدين.
الباب الثالث — البحث العلمي
المادة 26
فتح المادةيتفق الطرفان على تشجيع التعاون في ميدان البحث العلمي خاصة في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك مثل :
- المناطق القاحلة
- علوم البحار ، التكنولوجيا الزراعية والغذائية
- الزراعة والتنمية الحيوانية الجيولوجيا والمعادن علم الآثار، الطاقة الشمسية الخ
المادة 27
فتح المادةيتعهد الطرفان بإقامة علاقات تعاون وتكامل بين مؤسسات البحث العلمي في البلدين.
الباب الرابع — الثقافة
المادة 28
فتح المادةيعمل الطرفان على تعزيز التعاون الثقافي بينهما عن طريق تبادل التمثيل المسرحي والحفلات الموسيقية والعروض الفنية والفنون والكتب والصور والمحاضرات.
المادة 29
فتح المادةستحدد الإجراءات التطبيقية لهذا التعاون بالاتفاق فيما بين القطاعات المعنية.
المادة 30
فتح المادةيلغي ويحلّ هذا الاتفاق محل اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1989 بنواكشوط.
المادة 31
فتح المادةيخضع الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر هذا الاتفاق بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغة العربية وذلك بنواكشوط .
عن عن الجمهورية الإسلامية الجمهورية الجزائرية الموريتانية الديمقراطية الشعبية باب ولد سيدي أحمد عطاف وزير التهذيب الوطني وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالوكالة 2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.