مرسوم رئاسي رقم 98-129 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال دولية اتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- دعما لعلاقات الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين وتعزيزا للتعاون الثنائي القائم بين البلدين.
- ومن أجل تجسيد علاقات العمل والتعاون بين المصالح المختصة بوقاية النبات في كلا البلدين.
- وللمحافظة المتبادلة على المحاصيل الزراعية في كل بلد من الأمراض والآفات المحتمل تنقلها عبر المواد الغذائية أو الانتسال. . وفي نطاق الاحترام المتبادل للقوانين التي تتضمن الصنعة النباتية والخاصة منها بتبادل المواد الغذائية أو الانتسال.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تسهر المصالح الرسمية المكلفة بالصحة النباتية لكلا البلدين على تطبيق الإجراءات المتاحة خاصة منها المتعلقة بالوقاية من التسرب في أحد البلدين للأمراض والآفات الضارة المصنفة في الحجر الزراعي والناتجة عن تصدير النباتات والمواد النباتية ومواد الانتسال.
المادة 2 تتبادل المصالح الرسمية المكلفة بوقاية النبات عبر أسرع قنوات الاتصال كل التغييرات التي يأتي بها أحد الطرفين والخاصة بقوائم الأمراض والآفات الممنوعة بتاتا.
تلك التغييرات ترسل عبر القنوات الدبلوماسية وتدخل حيز التنفيذ في اليوم السادس عشر بعد تسليم الايداع الرسمي من طرف السلطات المسؤولة للبلد الآخر.
المادة 3
فتح المادةلكل دفع من المواد النباتية المصدرة تودع المصالح الرسمية المكلفة بوقاية النبات لكل بلد مصدر شهادة رقابة صحية تضمن وتثبت أن المادة المصدرة مطابقة للمعايير المعمول بها في البلد المستورد، في مجال الصحة النباتية، وخالية من الآفات والأمراض الممنوعة بتاتا.
في حالة ثبوت وظهور أن الصادرات من المواد الزراعية والمواد النباتية ملوثة بالآفات أو الأمراض المصنفة في الحجر الزراعي يجب أن تخبر السلطة المكلفة بوقاية النبات في البلد المستورد، نظيرتها في البلد المصدر ، للسماح لها باتخاذ الإجراءات الضرورية.
المادة 4
فتح المادةإن الترتيبات المذكورة في المادة الثالثة والمتعلقة بالمطابقة لصحة النباتات تطبق أيضا المحمولات العابرة في تراب كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةعند تصدير البضائع الزراعية يتعهد البلدان ألا يستعملا التغليف ومواد التغليف التي من الممكن أن تؤدي إلى انتشار كل من العوامل الفطرية وغيرها أو الآفات المصنفة في الحجر الزراعي أو تساعد على انتشارها.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز التصدير أو الاستيراد أو العبور للمواد الزراعية إلا عبر نقاط الدخول والخروج والعبور التي تكون معرفة مسبقا من طرف السلطات المكلفة بوقاية النبات في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةتطبق ترتيبات هذا الاتفاق على كل إرسال للنباتات أو المواد النباتية نحو الممثليات الديبلوماسية والقنصلية أو أي هيئات رسمية أخرى وهذا خارج عن عمليات الاستيراد والتصدير.
المادة 8
فتح المادةيجتمع ممثلو السلطات المكلفة بوقاية النبات بصفة عادية وعلى الأقل مرة في كل ثلاث (3) سنوات في الموعد والمكان اللذين يتفق عليهما الطرفان لتقييم ومتابعة تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة المسائل التقنية والعلمية التي قد تطرأ.
المادة 9
فتح المادةيخول للسلطات المسؤولة في كلا البلدين إمكانية إبرام بروتوكولات تطبيقية حول وقاية النبات دون المساس بمضمون هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةعندما تعجز السلطات الرسمية المكلفة بوقاية النبات عن حل مشكل ناتج عن عدم تطبيق الإجراءات المتخذة في هذا الاتفاق يسوى النزاع القائم عبر الطرق الديبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةالسلطات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق هي المعهد الوطني لوقاية النبات لوزارة الفلاحة والصيد البحري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمصالح المكلفة بوقاية النبات لوزارة التنمية الريفية والبيئة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
المادة 12
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ومدته 5 سنوات قابلة للتمديد لفترة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إلغائه على أن يتم ذلك ستة (6) أشهر على الاقل قبل نهاية سريان مفعوله.
حرر هذا الاتفاق في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن عن الجمهورية الإسلامية الجمهورية الجزائرية الموريتانية الديمقراطية الشعبية محمد الأمين الشبيه نور الدين بحبوح ولد الشيخ ماء العينين وزير الفلاحة والصيد وزير التنمية الريفية البحري والبيئة 2 محرم عام 1419 ه الجزيد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.