مرسوم رئاسي رقم 98-121 · ج.ر عدد 24 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-121 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 6 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 10 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 13

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.