مرسوم رئاسي رقم 98-121
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-121 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 6 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 10 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 13
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - باب رقمه 37-16 وعنوانه " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - البرنامج الخاص لصالح ولايات أقصى الجنوب ".