مرسوم رئاسي رقم 98-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير
المادة 7
يوضح وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي ، بقرار وزاري مشترك، عند الحاجة ، قواعد تتويج الدراسة وتقويمها وكذلك برامج التكوين الجامعي.