مرسوم رئاسي رقم 98-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير
المادة 6
تسدي المدرسة أثناء مدة ثلاث (3) سنوات ما يأتي :
- تعليما علميا وتقنياً رفيع المستوى، تعليما عاما وتكوينا بدنيا ونفسيا موجها لصقل شخصية الطالب وطبعه
- تكوينا عسكريا من مستوى ضابط احتياط.
وفي هذا الإطار، تطور علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية للتعليم العالي، وتنظم زيارات ، وتربصات، ورحلات دراسية وتظاهرات علمية وتقنية.