مرسوم رئاسي رقم 98-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 30
يحدّد وزير الدفاع الوطني القانون الأساسي للطالب.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-231 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)