مرسوم رئاسي رقم 98-119 · ج.ر عدد 24 لسنة 1998 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس

الفصل السابع — أحكام مختلفة

المادة 30

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-231 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.