مرسوم رئاسي رقم 98-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
تتبع المدرسة وزارة الدفاع الوطني . وبهذه الصفة، تخضع لجميع أحكام القوانين الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية.