مرسوم رئاسي رقم 98-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
الفصل الرابع — مجلس التوجيه
المادة 20
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس والمدير العام للمدرسة وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
وترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع، ليوافق عليها .