الفصل الرابع — مجلس التوجيه
المادة 15
يحدد مجلس التوجيه برامج نشاط المدرسة، ويبت في ظروف سيرها العام ويقوم دوريا نتائجها الرئيسية.
وبهذه الصفة، يتداول فيما يأتي :
مشاريع تنظيم المدرسة وسيرها العام، البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات لأنشطة المدرسة،
- آفاق تطوير المدرسة
- اتفاقيات واتفاقات التعاون تقويم أنشطة المدرسة مشاريع ميزانية المدرسة،
- الحصائل المالية للمدرسة وحساباتها،
- قبول الهبات والوصايا
- النظام الداخلي للمدرسة.
ويتداول في كل مسألة يرفعها له المدير العام للمدرسة ويقترح علاوة على ذلك، أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها.