مرسوم رئاسي رقم 98-111
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-111 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".