مرسوم رئاسي رقم 97-97
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-97 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 22.843.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات ".