مرسوم رئاسي رقم 97-82 · ج.ر عدد 15 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-82 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتجويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.