مرسوم رئاسي رقم 97-81 · ج.ر عدد 15 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-81 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة (استدراك ). 19

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.