مرسوم رئاسي رقم 97-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-81 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة (استدراك ). 19
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - التدخلات العمومية - باب رقمه 44-15 وعنوانه "الإدارة المركزية - إعانة لمؤسسات القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة لتحضير الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وتنظيمها". / العدد 15 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه