مرسوم رئاسي رقم 97-58
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-58 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية
المادة 3
تزوّد اللجنة بوسائل بشرية ومادية ومالية لتنفيذ مهامها طوال الفترة التي تتراوح من تنصيبها حتّى إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.
تقوم اللجنة هذه الوسائل ويعرض رئيسها اقتراحاتها على وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.