المادة 2
انطلاق عملية تبادل المتكونين يشرع في عملية تبادل المتكونين وفق الحالتين الآتيتين :
الحالة الأولى : تعبر الجهة الطالبة عن رغبتها في الاستفادة من إمكانيات معينة متوفرة في أحد دول الاتحاد في مجال التكوين في هذه الحالة تتم الترتيبات اللازمة مباشرة بين الجهة الطالبة و الجهة المشرفة.
الحالة الثانية : تقوم الجهة الطالبة بتعميم إعلان على دول الاتحاد تبدي فيه رغبتها في إرسال بعثة من المتكونين و تدلي بكافة المعلومات حول المتكونين المعنيين وحول نوعية التكوين المرغوب فيه و بناء على ذلك تبدي الجهات المعنية استعدادها للاستجابة لهذا الطلب. و يبقى على الجهة الطالبة تحديد الجهة التي ترغب في التعامل معها.