مرسوم رئاسي رقم 97-449 · ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-449 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 7

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.