مرسوم رئاسي رقم 97-448
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-448 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 6
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعون ألف دينار (2.470.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الرابع - وسيط الجمهورية" وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.