مرسوم رئاسي رقم 97-448
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-448 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 6
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعون ألف دينار (2.470.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".