المادة الأولى
الأهداف ترمي هذه الاتفاقية الى الأهداف الآتية :
أ) تسهيل التعاون الدولي في كافة نواحي تجارة الحبوب وخاصة فيما يتعلق بوضعية حبوب التغدية.
ب) تسهيل تطور التجارة الدولية للحبوب وضمان سير التجارة بأكبر حرية ممكنة وذلك بالقضاء ضمن أمور أخرى على عراقيل التجارة وعلى الممارسات اللاشرعية والتمييزية لما فيه صالح كل الأعضاء، وخاصة الأعضاء النامون.
ج) المساهمة قدر الإمكان في استقرار الأسواق الدولية للحبوب لمصلحة كل الدول الأعضاء وتعزيز الأمن الغذائي العالمي مع المساهمة في تنمية البلدان التي يتوقف اقتصادها بصفة كبيرة على البيع التجاري للحبوب و :
د) توفير إطار لتبادل المعلومات والدراسة انشغالات الأعضاء بخصوص تجارة الحبوب.