مرسوم رئاسي رقم 97-43 مؤرخ في 19 رمضان عام 1417 الموافق 28 يناير سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية حول تجارة الحبوب لسنة 1995 الموقع عليها في لندن يوم 7 ديسمبر سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية حول تجارة الحبوب لسنة 1995 الموقع عليها في لندن يوم 7 ديسمبر سنة 1994، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1417 الموافق 28 يناير سنة 1997 اليمين زروال اتفاق دولي حول الحبوب لسنة 1995 ديباجة إن الموقعين على هذا الاتفاق، إذ يأخذون بعين الاعتبار أن الاتفاق الدولي حول القمح المبرم سنة 1949 قد روجع، وجدد ثم استوفي أو تم تمديده لمرات عديدة حتى أفضى إلى إبرام اتفاق دولي حول القمح سنة 1986.
إذ يأخذون بعين الاعتبار أن أحكام الاتفاق الدولي حول القمح لسنة 1986 المكون من الاتفاقية حول تجارة القمح لسنة 1986 من جهة والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الغذائية لسنة 1986 من جهة أخرى حسبما تم تمديدهما سينتهي العمل بهما بحلول 30 جوان 1995. ومن الأفضل إبرام اتفاق لفترة جديدة.
قد اتفقوا على أن يتم تحديث الاتفاق الدولي حول القمح تحت عنوان الاتفاق الدولي حول الحبوب الذي يضم صكين قانونيين منفصلين :
أ - الاتفاقية حول تجارة الحبوب لسنة 1995.
ب الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الغذائية لسنة .1995 وأن كل واحدة من الاتفاقيتين أو إحداهما حسبما يتم عليه الاتفاق طبقا للإجراءات الدستورية أو التأسيسية تكون خاضعة لتوقيع أو تصديق، أو قبول أو اعتماد الحكومات ذات الصلة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتفاقية 1995 حول تجارة الحبوب الجزء الأول أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالأهداف ترمي هذه الاتفاقية الى الأهداف الآتية :
أ ) تسهيل التعاون الدولي في كافة نواحي تجارة الحبوب وخاصة فيما يتعلق بوضعية حبوب التغدية.
ب ) تسهيل تطور التجارة الدولية للحبوب وضمان سير التجارة بأكبر حرية ممكنة وذلك بالقضاء ضمن أمور أخرى على عراقيل التجارة وعلى الممارسات اللاشرعية والتمييزية لما فيه صالح كل الأعضاء، وخاصة الأعضاء النامون.
ج ) المساهمة قدر الإمكان في استقرار الأسواق الدولية للحبوب لمصلحة كل الدول الأعضاء وتعزيز الأمن الغذائي العالمي مع المساهمة في تنمية البلدان التي يتوقف اقتصادها بصفة كبيرة على البيع التجاري للحبوب و :
د) توفير إطار لتبادل المعلومات والدراسة انشغالات الأعضاء بخصوص تجارة الحبوب.
المادة 2
فتح المادةتعاريف بغرض شرح هذه الاتفاقية :
1 - أ) "مجلس " تعني المجلس الدولي للحبوب المشكل من الاتفاق الدولي حول القمح لسنة 1949 والساري بموجب المادة 9.
ب) - I - " عضو " تعني طرفا في هذه الاتفاقية.
- II - " عضو "مصدر" تعني عضوا خولته المادة 12 هذا الوضع.
- - " عضو مستورد " تعني عضوا خولته المادة 12 هذا الوضع. / العدد 7 20 رمضان عام 1417 ه
ج ) " الهيئة التنفيذية " تعني الهيئة المشكلة بموجب المادة 15.
د ) " مجلس وضعية السوق " تعني المجلس المشكل طبقا للمادة 16.
ه – " حب " أو حبوب " تعني الخرطال القمح، الذرة، الزوان الشعير، الشليم، الذرة البيضاء، التريتيكان ومشتقاتها وكذلك كل حبوب أخرى أو منتوجات حبوبية يمكن المجلس أن يبت فيها.
و – I-"شراء " تعني حسب السياق شراء الحبوب بغرض الاستيراد أو كمية الحبوب المشتراة لهذا الغرض.
- I - " بيع " تعني حسب السياق، بيع الحبوب بغرض التصدير أو كمية الحبوب المباعة لهذا الغرض. 1
- II - عندما يتعلق الأمر في هذه الاتفاقية ببيع أو شراء، فمن المفهوم أن هذه العبارة لا تعني المشتريات أو المبيعات المبرمة بين الحكومة ذات الصلة فقط بل وكذلك المشتريات والمبيعات المبرمة بين التجار المتفاوضين الخواص والمبيعات أو المشتريات المبرمة بين تاجر خاص والحكومة المعنية.
ز - " تصويت خاص " تعني تصويتا يتطلب على الأقل ثلثي ( 2 ( أصوات المصوتين ( محسوبة طبقا للمادة 12 ) 3 المدلى بها من قبل الأعضاء المصدرين الحاضرين والمدلين بأصواتهم وعلى الأقل الثلثين (2) (محسوبة طبقا للمادة 12 12 ) من المدلى بها من 3 طرف الأعضاء الموردين الحاضرين والمصوتين ويتم الحساب بصفة منفصلة.
ح - " السنة الفلاحية" أو "الموسم" تعني الفترة من فاتح جويلية إلى 30 جوان.
ط - " يوم عمل " تعني يوم عمل بمقر المجلس.
2 - كل إشارة في هذه الاتفاقية إلى "حكومة " أو "حكومات" أو " عضو " فهي صالحة أيضا للانطباق على المجموعة الأوروبية المشار إليها هنا بعبارة م.أ، وعليه فإن كل إشارة في هذه الاتفاقية الى " التوقيع ". ". أو إيداع وثائق التصديق والقبول أو الموافقة" أو "وثيقة انضمام " أو " إعلان التطبيق بصفة مؤقتة من قبل حكومة هي بخصوص المجموعة الأوروبية تنطبق عليها مثلما هو الحال في التوقيع أو إعلان التطبيق المؤقت عندما يتم باسم المجموعة الأوروبية من قبل السلطة المختصة وكذلك بخصوص إيداع الوثائق المطلوبة حسب الإجراءات القانونية للمجموعة الأوروبية لإبرام اتفاق دولي.
3 - تعتبر أية إشارة في هذه الاتفاقية إلى "حكومة" أو "حكومات أو الى "عضو " كلما دعت الحاجة أنها تضم كل أراضي جمركية محددة بحسب عبارات الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة أو الاتفاق التأسيسي لمنظمة التجارة العالمية.
المادة 3
فتح المادةالمعلومات والتقارير والدراسات 1 (1) تسهيلا لإنجاز الأهداف المذكورة في المادة الأولى وجعل تبادل الآراء أشمل في دورات المجلس وضمان تدفق المعلومات باستمرار لصالح الأعضاء بصفة عامة، تتخذ إجراءات كي يتم بانتظام إعداد التقارير وتبادل المعلومات - وعند الاقتضاء إعداد الدراسات الخاصة - وتتعلق هذه التقارير، وتبادل المعلومات والدراسات بالحبوب وتركز أساسا على :
أ ) - وضعية العرض والطلب والسوق،
ب ) الأحداث الجديدة المتعلقة بالسياسات الوطنية وانعكاساتها على السوق الدولية
ج ) - الأحداث الجديدة التي تهم تحسين ومضاعفة التبادل والاستعمال والخزن والنقل، خاصة بالبلدان النامية.
2 ) قصد مضاعفة الكمية وتحسين تقديم المعطيات المجمعة للتقارير وللدراسات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتمكين أكبر عدد الأعضاء من المشاركة مباشرة في أشغال المجلس وتكملة التعليمات المقدمة سابقا للمجلس في دوراته، يتم تشكيل لجنة لوضعية السوق تكون اجتماعاتها مفتوحة لكامل أعضاء المجلس وتمارس هذه اللجنة المهام المحددة في المادة 16.
المادة 4
فتح المادةمشاورات حول مستجدات السوق
1 ) إذا ما رأت لجنة وضعية السوق خلال المراجعة الدائمة للسوق التي تجزيها بناء على المادة 16 أن أحداثا قد طرأت على السوق الدولية للحبوب وقد تضر بمصالح الأعضاء أو إذا ما استرعى المدير التنفيذي اهتمام اللجنة إلى مثل هذه الأحداث بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضاء المجلس فإن اللجنة تحيط فورا الهيئة التنفيذية علما بالأحداث المعنية، ثم إن اللجنة عند إعلام الهيئة التنفيذية بذلك، تأخذ خاصة بعين الاعتبار الظروف التي من شأنها أن تضر بمصالح الأعضاء.
2 ) تجتمع الهيئة التنفيذية في غضون عشرة
(10) أيام عمل لتحليل الأحداث المعنية وإذا ما رأت ذلك ملائما تطلب من رئيس المجلس الدعوة إلى عقد دورة للمجلس قصد دراسة الموضوع.
المادة 5
فتح المادةالمشتريات التجارية والمعاملات الخاصة
1) "الشراء التجاري" يعني في إطار هذه الاتفاقية، كل شراء مطابق للتعريف الوارد في المادة 2 ومتماشيا مع الأعراف التجارية السارية في التجارة الدولية باستثناء المعاملات الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة.
2) "المعاملات الخاصة" تعني في إطار هذه الاتفاقية معاملة تتضمن عناصر أدخلتها حكومة أحد الأعضاء المعنيين لا تكون مطابقة للممارسات التجارية السارية وتشمل المعاملات الخاصة بما يأتي :
أ ) المبيعات بالدين التي لا تكون نسب فوائدها وأجل دفعها أو شروط أخرى ملحقة نتيجة للتدخل الحكومي مطابقة مع النسب أو الآجال أو الشروط الجاري بها العرف في التجارة بالسوق العالمية.
ب ) المبيعات التي تكون أموالها الضرورية مقدمة من حكومة البلد المصدر في شكل قرض مرتبط بشراء الحبوب. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج ) المبيعات بالعملة الصعبة للعضو المستورد لا تحول ولا تغير بالعملة أو ببضائع موجهة للاستعمال في البلد المصدر ..
د ) المبيعات التي تتم وفق اتفاقات تجارية مع مصالحات خاصة في الدفع وتنص على حسابات مقاصة تستعمل بصفة ثنائية لتسوية الأرصدة الدائنة بواسطة تبادل البضائع إلا إذا ما اتفق العضو المصدر والعضو المستورد على إعطاء البيع طابعا تجاريا.
ه ) عمليات المقايضة :
1 - التي تنجم عن تدخل حكومات وتكون الحبوب فيها مستبدلة بأسعار غير الأسعار المعمول بها في السوق العالمية أو،
2 - التي تتم في إطار برنامج حكومي للشراءات إلا إذا كان شراء الحبوب ناجما عن عملية مقايضة لا يكون بلد الوجهة الأخيرة للحبوب غير مذكورة بها في العقد الأساسي للمقايضة.
و ) هبة حبوب أو شراء حبوب بواسطة مساعدة مالية ممنوحة خصيصا لهذا الغرض من قبل العضو المصدر،
ز ) كافة أنواع المعاملات الأخرى التي يمكن المجلس أن يحددها والتي تتضمن عناصر أدخلتها حكومة عضو معني ولا تكون مطابقة لأعراف التجارة السارية. 3 يقوم المجلس بالبت في كل موضوع يثيره المدير التنفيذي أو أحد الأعضاء قصد التأكد من أن معاملة ما تشكل شراء تجاريا بمفهوم الفقرة 1 أو أنها معاملة خاصة بمفهوم الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 6
فتح المادةتعليمات تتعلق بالمعاملات ذات الشروط التفضيلية
1 ) يلتزم الأعضاء بإجراء كل المعاملات وفق شروط تفضيلية تتعلق بالحبوب قصد تحاشي كل ضرر بالبنية العادية للإنتاج وللتجارة الدولية. / العدد 7 20 رمضان عام 1417 ه
2 ) في هذا المضمار يتخذ الأعضاء المزودون والأعضاء المستفيدون كل الإجراءات الضرورية لجعل المعاملات بشروط تفضيلية مضافة للمبيعات التجارية المحتملة منطقيا عند انعدام هذه المعاملات وينجم عنها زيادة استهلاك أو مخزونات بالبلد المستفيد، وبالنسبة لبلدان أعضاء منظمة الأغذية والزراعة ينبغي أن تكون مثل هذه الإجراءات متماشية مع مبادئ وتوجيهات منظمة الأغذية والزراعة بخصوص تصريف الفوائض وكذلك التزامات أعضاء منظمة الأغذية والزراعة في مجال المشاورات، على أن يتم ضمن أمور أخرى الحفاظ على مستوى معين للاستيرادات التجارية من الحبوب بالاتفاق مع البلد المستفيد وأن يكون ذلك على أساس شامل من جانب هذا البلد، وعند صياغة أو تعديل هذا المستوى ينبغي أن يؤخذ تماما بعين الاعتبار حجم الواردات التجارية خلال فترة معيارية تمثل الاتجاهات الأخيرة للاستعمال والواردات وكذلك الوضعية الاقتصادية للبلد المستفيد وخاصة حالة ميزانية الدفع لديه.
3 ) على الأعضاء عندما يقومون بعمليات تصدير بشروط تفضيلية التشاور مع البلدان المصدرة التي قد تتضرر مبيعاتها التجارية من هذه المعاملات ويكون هذا التشاور قدر الإمكان قبل ابرام الاتفاقات اللازمة مع البلدان المستفيدة.
4 ) تقدم الأمانة تقريرا دوريا إلى المجلس يتضمن ما استجد من أحداث في مجال المعاملات بشروط تفضيلية للحبوب.
المادة 7
فتح المادةالتبليغ والتسجيل
1 ) يقدم الأعضاء تقارير منتظمة ويسجل المجلس لكل سنة فلاحية مع التمييز بين المعاملات التجارية والمعاملات الخاصة كل عمليات تصدير الحبوب التي يقوم بها الأعضاء وكل عمليات الاستيراد من الدول غير الأعضاء كما يقوم المجلس قدر الإمكان بتسجيل كل إرسال متداول بين الدول غير الأعضاء.
2 ) يقوم الأعضاء كل ما أمكن ذلك بتقديم المعلومات التي قد يطلبها المجلس بخصوص العرض والطلب في الحبوب لديها مع الإشارة بدون تأخير إلى كل تعديل لسياساتها الوطنية في مجال الحبوب.
3 ) لأغراض هذه المادة :
أ - يبلغ الأعضاء المدير التنفيذي كل المعلومات الخاصة بكميات الحبوب موضوع بيع وشراء تجاري والمعاملات الخاصة التي قد يحتاجها المجلس في إطار اختصاصاتها بما فيها : 1 بخصوص المعاملات الخاصة، التفاصيل التي تمكن من تصنيف هذه المعاملات بحسب الفئات الواردة في المادة 5.
2 - التفاصيل المتوفرة بشأن صنف وفئة ودرجة ونوعية الحبوب ذات الصلة.
ب على كل عضو إبان تصدير الحبوب أن يبلغ المدير التنفيذي كل المعلومات المتعلقة بسعرها في التصدير، التي قد يحتاجها المجلس.
ج) يتحصل المجلس بانتظام على المعلومات المتعلقة بتكاليف نقل الحبوب المطبقة كما يجب على الأعضاء أن يبلغوا المجلس المعلومات التكميلية التي قد يحتاجها.
4 ) إذا ما وصلت كمية ما من الحبوب إلى بلد المقصد النهائي بعد إعادة بيع، عبور أو مسافة في بلد غير البلد المصدر الأصلي فإنه ينبغي للأعضاء أن يقدموا كلما أمكن ذلك المعلومات التي تسمح بتسجيل الإرسال كإرسال من البلد الأصل إلى البلد المورد النهائي، وفي حالة إعادة البيع لا تطبق أحكام هذه الفقرة إذا كانت الحبوب قد صدرت من بلد الأصل خلال السنة الفلاحية المعنية.
5 ) يضع المجلس نظاما داخليا للتبليغات والسجلات - المذكورة في هذه المادة ويحدد النظام تواتر وطريقة تقديم تلك التبليغات مع تحديد التزامات الأعضاء في هذا المجال، كما يسطر المجلس إجراء تعديل السجلات والمعلومات المكلف بمسكها مع سن طرق تسوية كل خلاف قد يطرأ في هذا المضمار وإذا ما أخل أحد الأعضاء بصفة متكررة وبدون تبرير بالتزامات الأسعار بناء على هذه المادة فإن الهيئة التنفيذية تقوم بمشاورات مع العضو المعني قصد إصلاح الوضع .
المادة 8
فتح المادةالمنازعات والشكاوى 1 (1) كل خلاف ناجم عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لم تتم تسويته عن طريق التفاوض يحال بناء على طلب أي عضو في النزاع على المجلس للبت فيه.
2 ) يمكن أي عضو يعتبر أن مصالحه كطرف في هذه الاتفاقية قد تضررت بصفة فعلية نتيجة لإجراءات عضو أو أكثر تؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية، أن يعرض الأمر على المجلس، ويقوم المجلس فورا باستشارة الأعضاء المعنيين قصد تسوية الموضوع، وإن لم تتم التسوية في إطار المشاورات فإن المجلس يدرس الموضوع بعناية أكبر وبإمكانه إصدار توصيات للأعضاء المعنيين.
الجزء الثاني الأحكام الإدارية
المادة 9
فتح المادةتشكيل المجلس 1 (1) إن المجلس ) الذي سمي أنفا المجلس الدولي للقمح، مثلما أنشأ بموجب الاتفاق الدولي للقمح لسنة 1949 والذي يحمل من الآن فصاعدا اسم المجلس الدولي للحبوب ) مايزال قائما بغية تطبيق هذه الاتفاقية مع التشكيلة والسلطات والوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2 ) وقد يمثل الأعضاء في اجتماعات المجلس مندوبون ونائبون عنهم ومستشارون.
3 ) ينتخب المجلس رئيسا ونائب رئيس يتوليان وظيفتهما لمدة سنة زراعية.
ولا يتمتع الرئيس بالحق في التصويت ولا يتمتع نائب الرئيس بالحق في التصويت عندما يقوم مقام الرئيس.
المادة 10
فتح المادةسلطات المجلس ووظائفه 1 (1) يعد المجلس نظامه الداخلي. 2)يحتفظ المجلس بالسجلات التي تنص عليها أحكام هذه الاتفاقية وبإمكانه الاحتفاظ بأية سجلات أخرى يرى أنها مستحسنة.
3 ) يمكن المجلس قصد أداء وظائفه بموجب هذه الاتفاقية، أن يطلب إحصائيات ومعلومات يحتاج إليها، ويتعين على الأعضاء إبلاغها إياه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 7.
4 ) بإمكان المجلس، عن طريق تصويت خاص، أن يخول لجنة من لجانه أو المدير التنفيذي ممارسة السلطات أو الوظائف غير السلطات والوظائف الآتية :
أ ) تسوية المسائل التي تعالجها المادة 8.
ب ) إعادة النظر، وفقا للمادة 11، في أصوات الأعضاء المذكورين في الملحق.
ج ) تحديد الأعضاء المصدرين والأعضاء المستوردين وتوزيع أصواتهم وفقا للمادة 12.
د) اختيار مقر المجلس وفقا للفقرة 1 من
المادة 13
فتح المادةه ) تعيين المدير التنفيذي وفقا للفقرة 2 من
المادة 17
فتح المادةو ) اعتماد الميزانية وتحديد اشتراكات الأعضاء وفقا للمادة 21
ز ) تعليق حقوق التصويت بالنسبة الى أحد الأعضاء وفقا للفقرة 6 من المادة 21.
ح ) أي طلب مقدم إلى الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للدعوة إلى انعقاد مؤتمر للتفاوض وفقا للمادة 22
ط ) طرد أحد أعضاء المجلس بموجب المادة 30.
ي ) التوصية بإدخال تعديل وفقا للمادة 32.
ك ) تمديد هذه الاتفاقية أو إنهاؤها بموجب
المادة 33
فتح المادةبإمكان المجلس في أي وقت استعادة تخويل هذه السلطات بأغلبية الأصوات المعرب عنها.
5 ) يخضع أي قرار اتخذ بموجب أية سلطات أو وظائف خولها المجلس، وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، للمراجعة من لدن المجلس، بطلب من أي عضو من أعضائه، وفي الآجال التي ينص عليها المجلس أي قرار لم يقدم بشأنه طلب بإعادة النظر فيه في الآجال المنصوص عليها يلزم جميع الأعضاء.
6) وفضلا عن السلطات والوظائف المبينة في هذه الاتفاقية، يتمتع المجلس بالسلطات الأخرى ويمارس الوظائف الأخرى الضرورية لضمان تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 11
فتح المادةالأصوات اللازمة للسريان والإجراءات ذات الصلة بالميزانية 1 (1) ولسريان مفعول هذه الاتفاقية، تعتمد الحسابات التي يجب القيام بها بموجب الفقرة 1 من المادة 28، على الأصوات المعدودة في القسم ( أ ) من الملحق.
2 ) ولغرض تحديد الاشتراكات وفقا للمادة 21 تعتمد أصوات الأعضاء على الأصوات المذكورة في الملحق، مع مراعاة أحكام هذه المادة والقواعد ذات الصلة بالنظام الداخلي.
3 ) كلما مددت هذه الاتفاقية بموجب الفقرة 2 من المادة 33، يستعرض المجلس ويعيد توزيع عدد أصوات الأعضاء بموجب هذه المادة وترمي هذه التعديلات إلى جعل توزيع الأصوات يعكس على الوجه الأصوب بنية تبادلات الحبوب لوقت معين وتتم وفقا للمناهج المنصوص عليها في النظام الداخلي. . 4) إذ قرر المجلس أنه قد وقع تغيير عميق في بنية التبادلات العالمية للحبوب، يمكنه أن يستعرض ويعدل أصوات الأعضاء، ومثل هذه التعديلات تصنف على أنها تعديلات أدخلت على هذه الاتفاقية وبالتالي تخضع لأحكام المادة 32 ، ولو أن الأمر ليس إلا مجرد تسوية لعدد الأصوات فإن ذلك لن يصبح فعليا إلا في بداية السنة، ولو أن عدد أصوات الأعضاء قد تغير بموجب هذه الفقرة، فلا بد من مرور ثلاث (3) سنوات قبل سريان مثل هذه التسوية.
5) تتم جميع عمليات إعادة توزيع الأصوات بموجب هذه المادة وفقا للنظام الداخلي.
6 ) ولإدارة هذه الاتفاقية، ماعدا سريانها بموجب الفقرة 1 من المادة 28 وتحديد الاشتراكات بموجب المادة 21، توزع أصوات الأعضاء وفقا لأحكام المادة 12.
المادة 12
فتح المادةتحديد الأعضاء المصدرين والأعضاء المستوردين وتوزيع أصواتهم 1 (1) يقرر المجلس في الدورة الأولى التي يعقدها بموجب هذه الاتفاقية، من هم الأعضاء المصدرون ومن هم الأعضاء المستوردون في نطاق هذه الاتفاقية، ويتخذ المجلس هذا القرار أخذا في الاعتبار بنية تبادلات الحبوب لهؤلاء الأعضاء والرأي الذي يعربون عنه.
2) وبعد أن يقرر المجلس من هم الأعضاء المصدرون ومن هم الأعضاء المستوردون في نطاق هذه الاتفاقية، يقوم الأعضاء المصدرون على أساس الأصوات الممنوحة إياهم بموجب المادة 11 ، بتوزيع أصوات الأعضاء المصدرين فيما بينهم، مع مراعاة الشروط المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، ويقتسم الأعضاء المستوردون أصواتهم فيما بينهم بنفس الطريقة.
3) ولتوزيع الأصوات وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدى الأعضاء المصدرين سويا 1000 صوت ولدي الأعضاء المستوردين سويا 1000 صوت. وليس لأي عضو أكثر من 333 صوت كعضو مصدر وليس لأي عضو أكثر من 333 صوت كعضو مستورد، والصوت الواحد لا يجزأ.
4) وبعد مرور فترة ثلاث سنوات اعتبارا من سريان مفعول هذه الاتفاقية، يعيد المجلس النظر في قائمة الأعضاء المصدرين وفي قائمة الأعضاء المستوردين، أخذا في الاعتبار التطور الذي طرأ على بنية تبادلا تهم من حيث الحبوب ويتم أيضا مثل هذا الاستعراض كلما مددت هذه الاتفاقية بموجب الفقرة 2 من المادة 33.
5) ولو أن عضوا يقدم طلبا، يمكن المجلس في بداية كل سنة، أن يقرر بتصويت خاص نقل هذا العضو من قائمة الأعضاء المصدرين إلى قائمة الأعضاء المستوردين أو من قائمة الأعضاء المستوردين إلى قائمة الأعضاء المصدرين حسب الحالة.
6 ) يعيد المجلس النظر في توزيع أصوات الأعضاء المصدرين وقسمة أصوات الأعضاء المستوردين كلما تغيرت قائمة الأعضاء المصدرين وقائمة الأعضاء المستوردين بموجب أحكام الفقرة 4 أو الفقرة 5 من هذه المادة وتخضع أية إعادة توزيع جديدة لأصوات تتم بموجب هذه الفقرة للشروط المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.
7 ) كلما أصبحت حكومة من الحكومات طرفا في هذه الاتفاقية أو لم تعد طرفا فيها، يعيد المجلس توزيع أصوات الأعضاء المصدرين أو المستوردين الآخرين حسب الحالة، بالمقارنة مع عدد الأصوات التي هي في حوزة كل عضو من الأعضاء مع مراعاة الشروط المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.
8 ) أي عضو مصدّر يمكنه أن يرخص لعضو مصدر آخر، وأي عضو مستورد يمكنه أن يرخص لعضو مستورد آخر تمثيل مصالحه وممارسة حقه في التصويت في اجتماع واحد أو في عدة اجتماعات للمجلس شريطة تقديم دليل كاف عن هذه الرخصة للمجلس.
9 ) إذا لم يكن عضو من الأعضاء، يوم اجتماع المجلس ، ممثلا من قبل مندوب عنه معتمد ولم يخول عضوا آخر لممارسة حقه في التصويت وفقا للفقرة 8 من هذه المادة، أو إذا جرد عضو يوم انعقاد اجتماع، من حقه في التصويت، أو فقد حقه في التصويت أو 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية استعاده، بموجب حكم من هذه الاتفاقية، فإن مجموع الأصوات التي يستطيع الإعراب عنها الأعضاء المصدرون تسوّى برقم يساوي مجموع الأصوات التي يستطيع الإعراب عنها، في هذا الاجتماع، الأعضاء المستوردون ثم يعاد توزيعها على الأعضاء المصدرين بصورة تتناسب مع الأصوات التي هي في حوزتهم.
المادة 13
فتح المادةالمقر، الدورات، النصاب
(1) يكون مقر المجلس بلندن، إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك
(2) يجتمع المجلس خلال كل سنة على الأقل مرة واحدة في كل سداسي و في أي وقت آخر بدعوة من الرئيس أو كما تتطلبه أحكام هذه الاتفاقية،
(3) يدعو الرئيس إلى عقد دورة للمجلس في حالة ما إذا قدم له طلب بشأن ذلك :
أ من قبل خمسة أعضاء، ب من قبل عضو أو عدة أعضاء في حوزتهم على الأقل 10 بالمائة من مجموع الأصوات
ج) من قبل اللجنة التنفيذية. 4 (4) إن حضور المندوبين في أي اجتماع للمجلس، والذين لديهم، قبل أية تسوية لعدد الأصوات بموجب الفقرة 9 من المادة 12 أغلبية الأصوات التي هي في حوزة الأعضاء المستوردين، ضروري لتحقيق النصاب.
المادة 14
فتح المادةالقرارات 1 (1) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات التي يعرب عنها الأعضاء المصدرون وبأغلبية الأصوات التي يعرب عنها الأعضاء المستوردون ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، وتحسب الأصوات منفصلة عن بعضها البعض. 2 (2) دون المساس بحرية التصرف الكاملة التي يتمتع بها أي عضو في اعتماد سياسته وتطبيقها في / العدد 7 20 رمضان عام 1417 ه مجال الزراعة والأسعار، يتعهد كل عضو باعتبار جميع القرارات التي اتخذها المجلس على أنها ذات قوة إلزامية بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 15
فتح المادةاللجنة التنفيذية 1 (1) يعين المجلس لجنة تنفيذية تتألف من ستة (6) أعضاء مصدرين على أكثر تقدير، ينتخبون سنويا من قبل الأعضاء المصدرين، ومن ثمانية (8) أعضاء مستوردين على أكثر تقدير، ينتخبون سنويا من قبل الأعضاء المستوردين. يعين المجلس رئيسا للجنة التنفيذية وبإمكانه تعيين نائب للرئيس.
(2) إن اللجنة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس وتعمل تحت الإشراف العام للمجلس. ولها السلطات والوظائف المسندة إليها بوضوح بموجب هذه الاتفاقية ولها السلطات والوظائف الأخرى التي يخولها المجلس إياها بموجب الفقرة 4 من المادة 10.
(3) يكون للأعضاء المصدرين في اللجنة التنفيذية نفس العدد الإجمالي من الأصوات مثل الأعضاء المستوردين. وتوزع أصوات الأعضاء المصدرين في اللجنة التنفيذية فيما بينهم حسبما يقررون شريطة ألا تكون في حوزة أي عضو من هؤلاء الأعضاء المصدرين أكثر من أربعين (40) بالمائة من مجموع أصوات هؤلاء الأعضاء المصدرين، وتوزع أصوات الأعضاء المستوردين في اللجنة التنفيذية فيما بينهم حسبما يقررون، شريطة ألا تكون في حوزة أي عضو من هؤلاء الأعضاء المستوردين أكثر من أربعين
(40) بالمائة من مجموع أصوات هؤلاء الأعضاء المستوردين.
(4) يحدد المجلس قواعد إجراءات التصويت داخل اللجنة التنفيذية ويقرر البنود الأخرى التي يرى فائدة في إدخالها في النظام الداخلي للجنة التنفيذية، وينبغي اتخاذ أي قرار من قرارات اللجنة التنفيذية بنفس أغلبية الأصوات التي تنص عليها هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المجلس عندما يتخذ هذا الأخير قرارا حول مسألة مماثلة.
(5) بإمكان أي عضو من أعضاء المجلس الذي هو ليس عضوا في اللجنة التنفيذية، المشاركة، دون الحق في التصويت في نقاش أية مسألة تعالجها اللجنة التنفيذية، كلما رأت هذه الأخيرة أن مصالح هذا العضو محل المناقشة واعتبرت هذه الأخيرة أن مصالح ذلك العضو تتأثر بالمسألة قيد البحث.
المادة 16
فتح المادةلجنة وضعية السوق 1 (1) يعين المجلس لجنة لوضعية السوق، وهي لجنة عامة، والمدير التنفيذي هو الذي يعين رئيسا للجنة وضعية السوق، إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك. 2 (2) ويمكن أيضا دعوة ممثلي الحكومات غير الأعضاء أو ممثلي المنظمات الدولية بصفتهم مراقبين للمشاركة في اجتماعات لجنة وضعية السوق، في حالة ما إذا رأى رئيس اللجنة فائدة في ذلك.
(3) تدرس اللجنة باستمرار جميع العوامل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي للحبوب وتبلغ أعضاءها بنتائجها. وتأخذ اللجنة في الاعتبار، في دراستها، المعلومات ذات الصلة التي يبلغها بها أي عضو من أعضاء المجلس. 4 (4) تستكمل اللجنة التوجيهات التي يقدمها المجلس بغية تسهيل تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 3 من قبل الأمانة. 5 (5) تعطي اللجنة آراء وفقا للمواد ذات الصلة بهذه الاتفاقية، كما تعطي آراء حول أية مسألة يحيلها عليها المجلس أو اللجنة التنفيذية.
المادة 17
فتح المادةالأمانة 1 (1) يكون للمجلس أمانة بها مدير تنفيذي، وهو أسمى موظفيها، وموظفون ضروريون لأعمال المجلس ولجانه. 2 (2) يعين المجلس المدير التنفيذي، الذي هو مسؤول عن أداء المهام المسندة إلى الأمانة لإدارة هذه الاتفاقية وعن أداء المهمات الأخرى المسندة إليها من قبل المجلس ولجانه. 3 (3) يعيّن المدير التنفيذي الموظفين وفقا للقواعد التي يحددها المجلس. 4 (4) يشترط من المدير التنفيذي ومن الموظفين كشرط للعمل بالأمانة عدم حيازة مصلحة مالية والتخلي عن أية مصلحة مالية في تجارة الحبوب وعدم طلب أو تلقي تعليمات ذات صلة بالوظائف التي يمارسونها بموجب هذه الاتفاقية من حكومة ما أوأية سلطة خارجية عن المجلس.
المادة 18
فتح المادةقبول المراقبين A بإمكان المجلس دعوة أية دولة غير عضوة وكذا أية منظمة حكومية دولية لحضور أي اجتماع من اجتماعاته بصفتها مراقبة.
المادة 19
فتح المادةالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى 1 (1) يتخذ المجلس جميع التدابير الملائمة لإجراء مشاورات أو التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها وعند الاقتضاء مع المؤسسات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية وعلى وجه الخصوص مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق المشترك للمنتوجات الأساسية وبرنامج التغذية العالمي.
(2) مراعاة للدور الخاص الذي يضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في التجارة الدولية للمنتوجات الأساسية، يبلغه المجلس، حسب الاقتضاء، بأنشطته وببرامج عمله.
(3) إذا لاحظ المجلس أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية يتعارض تعارضا جوهريا مع الواجبات التي قد تفرضها منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الخاصة أو مؤسساتها المتخصصة في مجال الاتفاقات الحكومية الدولية حول المنتوجات الأساسية، فإن هذا التعارض يعتبر حينئذ مسيئا إلى حسن سير هذه الاتفاقية وتطبق عندئذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 20
فتح المادةالامتيازات والحصانات 1 (1) يتمتع المجلس بالشخصية القانونية. ويمكنه على وجه الخصوص، إبرام عقود، واقتناء وبيع منقولات وعقارات ورفع دعاوى قضائية.
(2) إن النظام الأساسي للمجلس وامتيازاته وحصاناته على إقليم المملكة المتحدة ما تزال قائمة بموجب الاتفاق المتعلق بالمقر والمبرم بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والمجلس الدولي للقمح والموقع بلندن يوم 28 نوفمبر 1968.
(3) إن الاتفاق المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة سيكون مستقلا عن هذه الاتفاقية، إلا أنه سينتهي :
أ- في حالة ما إذا أبرم اتفاق بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والمجلس ب في حالة ما إذا لم يعد مقر المجلس موجودا بالمملكة المتحدة، أو
ج - في حالة ما إذا لم يعد المجلس نفسه قائما. 4 (4) إذا لم يعد مقر المجلس موجودا بالمملكة المتحدة، فإن حكومة العضو الذي يكون لديه مقر المجلس تبرم مع المجلس اتفاقا دوليا بخصوص النظام الأساسي للمجلس وامتيازاته وحصاناته وبخصوص مديره التنفيذي وموظفيه وممثلي الأعضاء الذين يشاركون في الاجتماعات التي يدعو المجلس إلى انعقادها.
المادة 21
فتح المادةالتدابير المالية
(1) إن نفقات وفود المجلس والممثلين في لجانه وفي فرق عمله تتحملها الحكومات الممثلة. أما النفقات الأخرى التي تسفر عن تطبيق هذه الاتفاقية فتغطيها الاشتراكات السنوية لجميع الأعضاء. ويحدد اشتراك كل عضو من الأعضاء عن كل سنة على أساس عدد الأصوات الممنوحة إياه في الملحق وذلك حسب مجموع الأصوات / العدد 7 20 رمضان عام 1417 ه التي هي في حوزة الأعضاء المذكورين في الملحق، مع العلم أن عدد الأصوات الممنوحة كل عضو من الأعضاء يسوى، وفقا لأحكام المادة 11 ، بالمقارنة مع تشكيل المجلس حين إقرار ميزانية السنة المعتبرة. 2 (2) يصوت المجلس، خلال الدورة الأولى التي تلي سريان مفعول هذه الاتفاقية، على ميزانيته عن السنة التي تنتهي يوم 30 جوان 1996 ، ويحدد اشتراك كل عضو من الأعضاء. 3 (3) يصوت المجلس، أثناء دورة له يعقدها خلال السداسي الثاني من كل سنة ، على ميزانيته عن السنة اللاحقة ويحدد اشتراك كل عضو من الأعضاء عن السنة المعنية . 4 (4) إن الاشتراك الأصلي لكل عضو ينضم إلى هذه الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 27 يحدد على أساس عدد الأصوات المتفق عليه مع المجلس كشرط انضمامه وعلى أساس الفترة المتبقية من السنة عند الانضمام.
إلا أن الاشتراكات المحددة بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين على أساس السنة المعتبرة لا تتغير. 5 (5) تدفع الاشتراكات بمجرد تحديدها.
(6) إذا لم يدفع عضو من الأعضاء اشتراكه بالكامل في أجل قدره ستة أشهر اعتبارا من تاريخ وجوب أداء اشتراكه بموجب الفقرة 5 من هذه المادة، يطلب منه المدير التنفيذي دفع الاشتراك في أقرب الآجال. وإذا لم يدفع اشتراكه بعد انقضاء أجل الأشهر الستة (6) اعتبارا من تاريخ طلب المدير التنفيذي، تعلق حقوقه في التصويت بالمجلس وباللجنة التنفيذية حتى دفع الاشتراك بالكامل. 7 (7) لا يحرم العضو الذي علقت حقوقه في التصويت وفقا للفقرة 6 من هذه المادة من أي حق من حقوقه الأخرى ولا يعفى من واجباته المترتبة على هذه الاتفاقية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بتصويت خاص.
ويبقى ملزما بدفع اشتراكه ومواصلة جميع واجباته المالية الأخرى المترتبة على هذه الاتفاقية. 20 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
(8) ينشر المجلس، خلال كل سنة، بيانا مدققا عن الإيرادات المستلمة والنفقات المصروفة خلال السنة السابقة.
(9) يتخذ المجلس، قبل انحلاله جميع التدابير بغية تسوية خصومه وتخصيص أصوله وأرشيفاته.
المادة 22
فتح المادةأحكام اقتصادية بإمكان المجلس النظر في الوقت المناسب، في إمكانية الشروع في مفاوضات بشأن اتفاق دولي جديد أو اتفاقية دولية جديدة تتضمن أحكاما اقتصادية ويقدم بخصوص ذلك تقريرا للأعضاء مع الإشارة إلى أية توصية يراها مناسبة. وإذا اتضح أن تلك المفاوضات من شأنها أن تسفر عن نتيجة، يمكن المجلس حينئذ أن يطلب من الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الدعوة إلى انعقاد مؤتمر للتفاوض.
الجزء الثالث أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةالمودع لديه
1 ) يعين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كأمين لإيداع هذه الاتفاقية.
(2) على المودع لديه إشعار كل الحكومات الموقعة والمنظمة عن كل توقيع، أو تصديق أو قبول، أو موافقة، أو تطبيق مؤقت لهذه الاتفاقية، وعن كل انضمام، وكل إشعار أو إشعار مسبق يصله طبقا الأحكام المادة 29 والمادة 32.
المادة 24
فتح المادةالتوقيع تطرح هذه الاتفاقية في مقر منظمة الأمم المتحدة لتوقيع الحكومات المذكورة بالملحق ابتداء من فاتح ماي 1995 إلى موفى 30 جوان 1995
المادة 25
فتح المادةالتصديق، القبول والموافقة
1 ) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وللقبول أو الموافقة من طرف كل حكومة موقعة وفقا لإجراءاتها الدستورية.
2 ) تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المودع لديه قبل يوم 30 جوان 1995 كآخر أجل.
ومع ذلك للمجلس صلاحية تمديد هذا الأجل مرة أو عدة مرات لكل حكومة لم تتمكن من إيداع وثائقها في ذلك التاريخ، وعلى المجلس إحاطة المودع لديه علما بكل التمديدات في الأجل.
المادة 26
فتح المادةالتطبيق بصفة مؤقتة يمكن أية حكومة موقعة أو أي حكومة أخرى تفي بالشروط الضرورية للتوقيع على هذه الاتفاقية أو تلك التي وافق المجلس على طلب انضمامها أن تودع لدى المودع لديه إعلان التطبيق بصفة مؤقتة، كل حكومة أو دعت مثل هذا الإعلان تطبق هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة متماشية مع القوانين والقواعد وتعتبر وكأنها قد انضمت مؤقتا.
المادة 27
فتح المادةالانضمام
1 ) يمكن أية حكومة ورد اسمها بالملحق الانضمام إلى هذه الاتفاقية إلى غاية موفّى 30 جوان 1995.
وبإمكان المجلس إجراء تمديد أو عدة تمديدات في الأجل لأي حكومة لم تودع وثيقتها في هذا التاريخ.
(2) بعد 30 جوان 1995 ، بإمكان حكومات كافة الدول الانضمام إلى هذه الاتفاقية حسب الشروط التي يراها المجلس ملائمة. ويتم الانضمام عن طريق إيداع وثيقة انضمام لدى المودع لديه على أن تبين وثيقة الانضمام هذه أن الحكومة تقبل كل الشروط التي حددها المجلس. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3 ) بغرض تطبيق هذه الاتفاقية، عندما يشار إلى الأعضاء الواردة أسماؤهم بالملحق، فإن ذلك يعني أن كل عضو تكون حكومته قد انضمت إلى هذه الاتفاقية حسب الشروط التي حددها المجلس طبقا لهذه المادة وقد ورد اسمه في الملحق المذكور .
المادة 28
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ
1 ) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يوم أول جويلية 1995 إذا قامت بتاريخ 30 جوان 1995 على أبعد تقدير الحكومات المذكورة بالجزء ( أ ) من الملحق والحاصلة على 88 بالمائة على الأقل من مجموع الأصوات المحسوبة في الجزء ( أ ) من الملحق بإيداع وثائق التصديق، أو الموافقة، أو القبول أو التطبيق المؤقت.
2 ) إذا لم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه بإمكان الحكومات التي أودعت وثائق التصديق، أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إعلانات التطبيق المؤقت أن تقرر باتفاق مشترك دخولها حيز التنفيذ فيما بينها.
المادة 29
فتح المادةالانسحاب يمكن أي عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية في نهاية أي موسم بإشعار المودع لديه عن انسحابه كتابيا على الأقل 90 يوما قبل نهاية الموسم المعني، ولكنه لا يعفي الحكومة من أي إلتزام وارد في هذه الاتفاقية ولم ينفذ قبل نهاية الموسم المذكور ويقوم العضو في نفس الوقت بإبلاغ المجلس بالقرار الذي اتخذه.
المادة 30
فتح المادةالإقصاء إذا ما استخلص المجلس أن أحد الأعضاء قد أخل بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية ورأى من جهة أخرى أن هذا الإخلال يعرقل فعلياً سير هذه الاتفاقية، يمكنه بناء على تصويت خاص إقصاء هذا العضو عن / العدد 7 20 رمضان عام 1417 ه المجلس، ويحيط المجلس المودع لديه علما بذلك، وبعد 90 يوما من صدور هذا القرار عن المجلس، يفقد العضو المذكور صفة العضوية بالمجلس.
المادة 31
فتح المادةتصفية الحسابات 1 (1) يقوم المجلس حسب الشروط التي يراها.
منصفة بتصفية حسابات أحد الأعضاء الذي يكون قد انسحب من هذه الاتفاقية أو الذي أقصي من المجلس أو يكون قد توقف عن العضوية في الاتفاقية بطريقة أو أخرى، ويحتفظ المجلس بالمبالغ التي سبق دفعها من قبل العضو المذكور، وعلى هذا العضو تسديد المبالغ التي يستحقها للمجلس.
2 ) عند انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، ليس لأي عضو من المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في أية حصة من حاصل التصفية أو أرصدة المجلس الأخرى، وليس عليه أن يسدد أي جزء من عجز المجلس.
المادة 32
فتح المادةالتعديل
1 ) يمكن المجلس، باقتراع خاص، أن يوصي الأعضاء بإدخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويدخل التعديل حيز التنفيذ بعد مائة (100) يوم من تلقي المودع لديه إشعارات بالقبول من أعضاء مصدرين حائزين ثلثي أصوات الأعضاء المصدرين، ومن أعضاء مستوردين حائزين ثلثي أصوات الأعضاء المستوردين أو في تاريخ لاحق يحدده المجلس باقتراع خاص. يمكن المجلس أن يحدد للأعضاء أجلا لإبلاغ المودع لديه قبولهم التعديل. وإذا لم يدخل التعديل حيّز التنفيذ بانقضاء هذا الأجل فإنه يعدّ مسحوبا . ويزود المجلس المودع لديه بالمعلومات اللازمة لتحديد ما إذا كان عدد إشعارات القبول المستلمة كاف لسيران مفعول التعديل.
2 ) كل عضو لم يرسل باسمه إشعارا بقبول أي تعديل بحلول التاريخ الذي يدخل فيه هذا التعديل حيز التنفيذ يتوقف عن كونه طرفا في هذه الاتفاقية 20 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية ابتداء من ذلك التاريخ، إلا إذا أثبت العضو المذكور للمجلس أنه لم يمكنه الحصول على قبول التعديل في الوقت المطلوب نتيجة لصعوبات اعترضته لاستيفاء إجرائه الدستوري، أو قرر المجلس منح هذا العضو مهلة أخرى لقبول التعديل، ولا يلزم هذا العضو بالتعديل ما لم يبلغ إشعاره بقبوله التعديل المذكور.
المادة 33
فتح المادةمدة الاتفاقية وتمديدها وانتهاء أمدها
1 ) تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى 30 يونيو سنة 1998 إلا إذا تم تمديدها عملا بالفقرة 2 من هذه المادة، أو تم قبل ذلك إنهاء أمدها عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، أو تم تعويضها قبل حلول ذلك التاريخ باتفاق جديد تم التفاوض بشأنه حسب المادة 22 أو باتفاقية جديدة تم التفاوض عليها بمقتضى المادة المذكورة.
2 ) يمكن المجلس، بتصويت خاص أن يمدد هذه الاتفاقية لما بعد 30 يونيو سنة 1998 لفترات متعاقبة لا تتجاوز كل منها سنتين (2)، وعلى الأعضاء الذين لا يقبلون تمديدا لهذه الاتفاقية أن يخطروا المجلس بذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من تاريخ بدء العمل بالتمديد المذكور. ومثل أولئك الأعضاء يتوقف انتسابهم إلى هذه الاتفاقية ابتداء من فترة تمديدها، ولكنهم لا يعفون مع ذلك من الالتزامات التي تعاقدوا عليها بموجب أحكام هذه الاتفاقية والتي قد لا يكونون استوفوها قبل هذا التاريخ.
3 ) يمكن المجلس أن يقرر في أية لحظة، بتصويت خاص، وضع حد لهذه الاتفاقية ابتداء من التاريخ الذي يختاره وحسب الشروط التي يحددها.
4 ) يبقى المجلس قائما عند انتهاء هذه الاتفاقية طوال المدة اللازمة للقيام بإجراءات تصفيتها، وتكون له حينئذ سلطات ويمارس الوظائف اللازمة لهذا الغرض.
5 ) يقوم المجلس بإبلاغ المودع لديه أي قرار اتخذ بمقتضى الفقرة 2 أو الفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 34
فتح المادةعلاقات الديباجة بالاتفاقية تتضمن هذه الاتفاقية ديباجة الاتفاق الدولي حول الحبوب المبرم سنة 1995.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أسفله المأذون لهم قانونا من حكومتهم بإمضاء هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور قبالة توقيعهم.
حرر بلندن بتاريخ سبعة أيام من ديسمبر ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين. وتتساوى نصوص هذه الاتفاقية المحررة باللغات الأنكليزية والإسبانية والفرنسية والروسية في الحجية القانونية. - ملحق باتفاقية سنة 1995 حول تجارة الحبوب أصوات الأعضاء وفقا للمادة 11 ( ) من 1 يوليو سنة 1995 إلى 30 يونيو سنة 1998 ) القسم 1 - إفريقيا الجنوبية. 16 الجزائر. 15 العربية السعودية. 17 الأرجنتين . 96 أستراليا. 122 النمسا 5 بربدوس 5 بوليفيا . 5 كندا ... 243 مدينة الفاتيكان. 5 المجموعة الأوروبية. 443 جمهورية كوريا. 36 كوت ديفوار . 5 كوبا. 6 جمهورية مصر العربية. 55 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إيكواتور. 5 الولايات المتحدة الأمريكية. 475 اتحادية روسيا. 100 فنلندا 5 المجر. 13 الهند. 32 جمهورية إيران الإسلامية. 9 العراق. 9 إسرائيل. 8 اليابان. 187 مالطا. 5 المغرب. 10 جزيرة موريس. 5 النرويج. 11 باكستان. 14 باناما . 5 السويد. 10 سويسرا 15 تونس.. 5 تركيا. ........ 7 جمهورية اليمن العربية. 5 2000 القسم ب بنغلاديش. 9 بيلاروس. 5 البرازيل. 32 بلغاريا . 7 الشيلي. 6 قبرص.. 5 كولمبيا. 5 السالفادور. 5 استونيا . 5 إثيوبيا. 5 غانا 5 غواتيمالا . 5 إندونيسيا. 9 جامايكا.. 5 الأردن. 5 / العدد 7 20 رمضان عام 1417 ه كازاخستان. 5 كينيا 5 الكويت.. 5 ليتونيا. 5 ليتوانيا. 5 ماليزيا. 8 المكسيك. 28 $ نيجيريا ..... 6 زيلاندا الجديدة. 5 أوزباكستان. 14 بارغواي ......... 5 البيرو. 9 الفيليبين . 7 بولندا .... 31 الجمهورية السورية العربية. 7 الجمهورية الدومنيكية. 5 جمهورية الصين الشعبية. 77 الجمهورية التشيكية. 6 رومانيا. 14 السينغال. 5 سلوفاكيا . 6 سلوفينيا . 5 سري لنكا . 5 السودان. 5 تايوان. 26 تانزانيا. 5 تايلاندا 17 ترينيتي وطوباغو. 5 أوكرانيا. 8 الأورغواي. 5 فنزويلا... 13 فيتنام. 5 الزايير. 5 زامبيا. 5 زمبابوي 5 مراسيم فردية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.