مرسوم رئاسي رقم 97-415
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-415 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 ميزانية تسيير وزارة النقل. 9 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".