مرسوم رئاسي رقم 97-410
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 5
المادة 2
تتكوّن الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية في الولاية.