مرسوم رئاسي رقم 97-395 · ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-395 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 29 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو بمناسة الاحتفال بالذكرى 43 لاندلاع ثورة أول نوفيمر 1954 . 7

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.