مرسوم رئاسي رقم 97-395
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-395 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 29 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو بمناسة الاحتفال بالذكرى 43 لاندلاع ثورة أول نوفيمر 1954 . 7
المادة 2
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يقل باقي عقوبتهم عن اثني عشر (12) شهرا أو يساويها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.