مرسوم رئاسي رقم 97-367
· ج.ر عدد 64 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-367 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 10
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 44-96 " إعانة لتبعات الخدمة العمومية".