المادة 5
يتمتع العلم الوطني بحماية عامة.
يجب أن يكون إنجاز العلم الوطني وصنعه واستعماله وكذلك الشعار الذي يحمله و العلم المصغر مطابقا للمواصفات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
يجب أن يكون العلم الوطني المرفوع خاليا من كل تشويه لا يتماشى والاحترام الذي يليق به.
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يعرض خرق أحكام هذا المرسوم مرتكبه إلى العقوبات الواردة في المادة 459 من قانون العقوبات تحدد بمرسوم تنفيذي ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذه المادة.