مرسوم رئاسي رقم 97-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.