مرسوم رئاسي رقم 97-357
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-357 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996
المادة 9
تبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين وبناء على طلب من الإدارة الجمركية للطرف الآخر، مع مراعاة الأحكام السائدة لديها، الأحكام والقرارات الإدارية المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي إلى المعنيين بالأمر، سواء مباشرة أو بواسطة السلطات المختصة.