مرسوم رئاسي رقم 97-357
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-357 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996
المادة 7
بطلب من إدارة جمارك أحد الطرفين، يجوز لإدارة جمارك الطرف الآخر أن ترخص لأي من موظفيها 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية بأداء الشهادة أو تقديم الخبرة في حدود هذا الترخيص، في المواضيع الجمركية. كما يجوز جمع التحريات وسماع الأشخاص الذين يبحث عنهم أو سماع الشهود والخبراء وإبلاغ نتيجة هذه التحقيقات الجمارك الطرف الطالب.