مرسوم رئاسي رقم 97-357
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-357 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996
المادة 5
تبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين لإدارة جمارك الطرف الآخر ، تلقائيا أو بناء على طلب، كل المعلومات والوثائق أو صورا منها المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو التي في دور التحضير والمتعلقة بمخالفات للتشريع الجمركي والأساليب والوسائل المستعملة في هذه المخالفات.