المادة 4
تمارس الإدارات الجمركية لطرفي التعاقد تلقائيا أو بناء على طلب وفي حدود إمكانياتها مراقبة خاصة لفترة محددة في مناطق عمل مصالحها على :
أ - تنقلات الأشخاص، خاصة عند الدخول إلى إقليمها أو الخروج منه، الذين يشك في قيامهم بنشطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الأخر،
ب - الأماكن التي انشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع التي تبعث على الشك أن الهدف منها هو تغذية تيار تهريبي مخالف للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر،
ج - حركات البضائع التي يبلغ عنها أحد الطرفين أنها تشكل موضوع تهريب
د - المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل التي اشتبه فيها بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر.