مرسوم رئاسي رقم 97-357
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-357 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996
المادة 15
يتم التعاون المنصوص عليه في هذه الإتفاقية بالاتصال المباشر بين الإدارات الجمركية للطرفين، وتحدد هذه الإدارات باتفاق مشترك كيفية التطبيق العملي، ولهذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الإدارات الجمركية للطرفين لبحث واقتراح حل المشاكل التي تتعلق بتطبيق هذه الإتفاقية على أن تعرض على رؤساء جمارك الطرفين، وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على طلب إحدى الإدارتين.