مرسوم رئاسي رقم 97-357
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-357 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996
المادة 14
تعتبر المعلومات والوثائق المتحصل عليها سرية وتعامل معاملة المعلومات والوثائق لدى الطرف الطالب ولا تستعمل إلا لأغراض هذه الإتفاقية ولا تبلغ أو تستعمل من قبل المؤسسات المختلفة إلا بموجب موافقة صريحة من السلطات التي قدمتها.