مرسوم رئاسي رقم 97-357
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-357 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996
المادة 12
يتخلى الطرفين وبشرط المعاملة بالمثل عن المطالبة باسترداد المصاريف الناتجة عن تطبيق هذه الإتفاقية، إلا إذا كانت هذه المصاريف تتمثل في تعويضات منحت للموظفين المشار إليهم في المادة "7"، والتي تكون في هذه الحالة على نفقة الدولة أو على عاتق الطرف الخاص الذي طلب حضورهم بصفة شهود أو خبراء.