مرسوم رئاسي رقم 97-355
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-355 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989
المادة 8
أ (أ) يتعهد الطرفان المتعاقدان بإرجاع شحنات الحيوانات أو منتجاتها إلى المصدر، إذا كانت غير مطابقة للشروط الصحية التي يتفق عليها الطرفان فيما بعد، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب وتتولى الجهات البيطرية المختصة التي قامت بالكشف على هذه الشحنات عند نقاط الدخول توضيح الأسباب التي تم على أساسها إرجاع الشحنة مدونة ذلك على الشهادات الصحية المرافقة لهذه الشحنة.