المادة 7
أ (أ) يجب على الجهات المختصة في البلدين أن توقف فورا عملية التصدير أو الإستيراد إذا ثبت لها أحد الأمراض الآتية في أي منهما :
الحمى القلاعية بإحدى الفقرات الوافدة، طاعون الخنازير الإفريقي الطاعون البقري ذو الرئة المحيطي البلوري الوبائي البقري، مرض الطاعون في الخيول
- زهري الخيول.
ب وبغض النظر عن مناطق وجودها، يتم وقف تصدير أو استيراد جميع الحيوانات أو منتجاتها، سواء منها المعرض للإصابة بأحد الأمراض المذكورة أو التي تكون أحد العوامل المسببة لها.